هل تتجزَّأ الكفارة للمُشترِك في قتل شبه خطأ؟

السؤال:
إذا كان المُتسبب في الحادث نسبة الخطأ عليه 25%، فهل عليه كفَّارة صيام شهرين؟

الجواب:
الكفَّارة لا تُبَعَّض، إذا اشتركوا في الحادث عليهم الكفَّارة جميعًا، كل واحدٍ عليه كفَّارة، فلو كانوا أربعةً كل واحدٍ عليه 25%، عليهم أربع كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة، ما تُبعض الكفَّارة.
أما الدية: فكل واحدٍ عليه الربع، لكن الكفَّارة ما تُبعض، ولو كان واحدٌ عليه 20%، وواحد عليه 30%، وواحد 50%، عليهم ثلاث كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة لا تتبعض، هذا الذي عليه عامَّة أهل العلم، كلٌّ عليه كفَّارة مُستقلة لما وقع فيه من الخطأ.
فتاوى ذات صلة