حكم قول "علي الحرام.." للزوجة

السؤال:
ما حكم مَن قال لزوجته: عليَّ الحرام ما تذهبين لبيت فلانٍ، مع العلم أنَّهم أصدقاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
هذا له حالان:
أحدهما أن يقصد تحريمها ومنعها من الذهاب، فهذا عليه كفَّارة الظِّهار إذا ذهبت إلى البيت الممنوع، وهي عتق رقبةٍ، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا كفَّارة الظهار المذكورة في سورة قَدْ سَمِعَ.
أما إن كان ما قصد إلا منعها، ما قصد التَّحريم، بل قصد تخويفها ومنعها فقط، ولم يقصد تحريمها عليه إن فعلت، وإنما مقصوده تخويفها وتحذيرها وتهديدها ومنعها؛ فهذا عليه كفَّارة يمينٍ، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم إذا ذهبت، إلا أن يكون نوى "إلا بإذني"، إن كان في نيته منعها إلا بإذنه، فإذا أذن لها فلا شيءَ عليه، أما هجر البيت، هو أخوه؟
الطالب: نعم، هم أصدقاؤه.
الشيخ: أما الهجر لهذا البيت فهذا فيه تفصيلٌ:
إن كان أهلُ البيت يضرُّونها، وعليها خطرٌ منهم، يخاف عليها من شرِّ الفساد؛ فلا يأذن لها في الذهاب، ولا يحتاج حلفًا، يلزمها أن تكفَّ عنهم لشرِّهم، ولو لم يحلف عليها زوجُها، ولو ما حلف، ولو لم يمنعها، هي تمتنع، فإذا منعها؛ وجب عليها الامتناعُ طاعةً له، وحذرًا من الشرِّ.
أما إن كانوا طيبين وجيرانًا أخيارًا فلا ينبغي له منعها منهم، ينبغي أن يسمح لها؛ لأن الجيران يتزاورون، ويأنس بعضُهم لبعضٍ، وبقاؤها في البيت دائمًا دائمًا قد يضرُّها ويُسبب لها عُقَدًا نفسيَّةً، فالسماح لها بالذهاب إلى جيرانها الطيبين وإلى أهلها الطيبين أمرٌ مطلوبٌ، مع تحريصها وتحريضها على الستر والبُعد عن أسباب الفتنة.
فتاوى ذات صلة