حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل

السؤال: 

إمام قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، والمأمومون بعضهم شاكّ، وبعضهم مُتَيَقِّنٌ، فقاموا جميعًا معه؟

الجواب:

الذي شكَّ يقوم، والمتيقِّن يقول: سبحان الله، سبحان الله، يُنَبِّه ولا يقوم.
س: وهل على المتعمد إعادة؟
ج: لا، ما عليه شيء ما دام جاهلًا، ما عليه شيء ما دام يجهل حكم الشرع.
فتاوى ذات صلة