ما حكم مَن صلى بغير وضوء؟

السؤال: 

بعض الناس يُصلون بلا وضوءٍ، فما حكم صلاتهم؟

الجواب:

إن كان مُتعمِّدًا فقد أتى مُنكرًا عظيمًا، وإذا كان مُستهزئًا كفر، إن كان جاهلًا فقد أتى مُنكرًا عظيمًا، صلاته باطلة، إن كان جاهلًا: ما درى عن الشرع، ولا عاش بين المسلمين، فهذا يُعلَّم ويُعيد الصلاة التي صلَّاها بغير وضوءٍ. نسأل الله العافية.
فتاوى ذات صلة