حكم من صلَّى يومًا بلا وضوء جهلًا بحدثه

السؤال:
صليتُ الظهر مُعتقدًا أنني على وضوءٍ، ولم أذكر أنني على غير وضوءٍ إلا في اليوم الثاني، ما الحكم؟

الجواب:
الذي صلَّى وهو يظن أنه على وضوءٍ، ثم ذكر بعد يومٍ أو أكثر أنه ليس على وضوءٍ؛ يُعيد الصلاة التي صلَّاها بغير وضوءٍ متى ذكر، ولو بعد شهرٍ، ولو بعد أكثر، متى ذكر أنَّه صلَّى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر بغير وضوءٍ فإنه يُعيدها وحدها؛ لقول النبي ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلا ذلك، والطَّهارة شرطٌ للصلاة، فإذا صلَّى بغير طهارةٍ أعادها إجماعًا؛ لقول النبي ﷺ: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهورٍ، وقوله ﷺ: لا تُقبل صلاةُ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ.
فتاوى ذات صلة