حكم مَن حنث في يمينه إكرامًا لمن أقسم عليه

السؤال: 

ركب معي رجلٌ في سيارتي، وأعطاني مبلغًا من المال، فأقسمتُ ألا آخذه، وأقسم أن آخذه، ولكني بعد ذلك وضعتُه في أحد صناديق هيئة الإغاثة الإسلامية، فما رأيكم؟

الجواب:

قد أحسنتَ في أخذه وبررتَ قسم أخيك، وعليك كفَّارة يمينٍ، قد أحسنت في أخذه، النبي ﷺ أمر بإبرار القسم، وأخوك له حقٌّ عليك، قد أكرمتَه بذلك، وعليك كفَّارة يمينٍ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأنك أقسمتَ ثم خالفت يمينك من أجل إكرام أخيك وبرّ قسمه.
س: قوله: تصدَّق به؟
الشيخ: ولو تصدَّق به، عليك الكفَّارة ولو تصدَّقتَ به.
فتاوى ذات صلة