حكم إرضاع الرجل الكبير للضرورة

السؤال:

هل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة، أرضعيه تحرمي عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة؟

الجواب:

الصواب: أنه لا يقع. إرضاع الكبير لا يحصل به تحريم، وهذا مما قاله أهل العلم، أن جمهور أهل العلم أنه خاصة بسالم، وسهلة بنت سهيل، وكما أفتى بهذا أزواج النبي ﷺ ما عدا عائشة.

فالصواب: أن إرضاع الكبير لا يؤثر، ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين؛ لحديث: انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ولحديث: لا رضاع إلا في الحولين ولحديث آخر: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام

فالصواب: أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين.

السؤال: وقصة سالم؟

الجواب: محمولة على الخصوصية، هذا هو الأرجح.

فتاوى ذات صلة