حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ

السؤال: 

يقول أنَّ امرأته احتاجت إلى ضرب إبرٍ لها وهي حامل، فضربها بنفسه، ثم تُوفي الجنين وخرج ميتًا مُشوَّهًا، وهو يتوجَّس بهذا العمل، فهل عليه من شيءٍ؟

الجواب:

إذا عرف بأقوال أهل الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ، عليه الدية والكفَّارة هو والطبيبة والمرأة. 
أما إذا لم يعرف فليس عليه شيءٌ، إذا لم يدرِ عن أسباب سقوطه ليس عليه. 
أما إذا عرف أن سقوطه وإجهاضها له بأسباب الإبرة فعلى مَن ضربها بالإبرة الضَّمان والكفَّارة، إلا أن يسمحوا عنه فتكون عليه الكفَّارة فقط. 
أما إذا كان غرَّه وقال: الإبرة ما تُخالف، وضربها، وكان قرر الأطباء -اثنان من الأطباء فأكثر من أهل الخبرة والأمانة- أن السقوط بأسباب الإبرة؛ يكون قتلًا خطأ.
فتاوى ذات صلة