ما حكم خطأ الطبيب حديث التَّخرج دون عمد؟

السؤال: 

ما حكم الشرع في خطأ الطبيب حديث التَّخرج وقليل الخبرة، وهو غير متعمدٍ؟

الجواب:

إذا كان ما بعد حَذِقَ الطبَّ يضمن، أما إن كان حَذِق ومعه الشَّهادة التي تُؤهله لذلك؛ فلا يضمن إذا اجتهد، يقول النبيُّ ﷺ: مَن تطبّب ولم يكن بالطبِّ معروفًا، فأصاب نفسًا وما دونها فهو ضامنٌ.
أما إن كان معروفًا بالطب: قد تخرج، وقد عرف هذه الأشياء، وشُهد له بالحذق فيها، وأتاها على بصيرةٍ، ثم غلط؛ فإنه ما يضمن.
فتاوى ذات صلة