حكم أخذ أو استبدال مصحف بمصلى العمل

السؤال: 

هل يجوز للرجل أن يأخذ من مُصَلَّى العمل مصحفًا يستفيد منه في مكتب العمل؟

الجواب:

لا يأخذه، ما دام أنَّ المصحف وُضِعَ للمُصلِّي فلا يأخذ منه شيئًا، فعنده السوق يمكن أن يشتري منه.
س: إذا بدَّل المصحفَ كأن يكون لديه مصحفٌ بشكلٍ مُعيَّنٍ فيُريد أن يُبَدِّله؟
ج: ما يُبَدِّله إلا إذا كان يضع الأحسن، فإن كان يضع الأحسن ما يُخالِف، وإلا فليس له أن يُبَدِّل.
فتاوى ذات صلة