حكم تفجير النفس في الجهاد للإضرار بالعدو

السؤال: 

عمل الغلام صاحب الأخدود الذي قال للملك: خُذْ سهمًا من كنانتي .. فإن فعلتَ ذلك قتلتني، هل هذا نوعٌ من التَّهلكة أو من الجهاد في سبيل الله؟

الجواب:

هذا شرع مَن قبلنا، جعله الله لهم، ما هو بشرعٍ لنا، شرعنا تحريم القتل، فالإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد.
س: قصدي مَن يأخذه في التفجيرات؟
ج: ما يجوز، التفجيرات لا تجوز، كونه يُفجِّر نفسه ما يجوز.
س: هناك مَن يستدل بهذا على جواز التفجير؟
ج: لا ما يجوز، الرسول نهى عنه، الله يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، والرسول يقول: مَن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يوم القيامة.
فتاوى ذات صلة