حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين

السؤال: 

رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟

الجواب:

ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له.
س: في الحولين؟
ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين.
س: تحسب متفرقة؟
ج: نعم، ولو متفرقات.
فتاوى ذات صلة