ما صفة ومقدار الرضعات الملزمات؟

السؤال:
في درسٍ سابقٍ تحدثتُم عن الرضاع المُلزم، وأنه يكون خمس رضعات مُشبعات، فهل يمكن أن تكون هذه الرضعات الخمس في جلسةٍ واحدةٍ مدّتها خمس أو عشر دقائق؛ وذلك بأن يُمسك الرضيعُ الثَّدي ثم يتركه مُختارًا، ثم يعود ويُمسكه مرةً أخرى، ويتركه، وهكذا حتى يُكمل الخمس رضعات؟

الجواب:
لا، خمس رضعات ولو غير مُشبعات، ما قلتُ: مشبعات، جزاك الله خيرًا، رضعات ولو غير مشبعات، ولا يقول أحدٌ من العلماء أنَّ "مُشبعات" شرط، لا، ما هو بلازمٍ، فالرضعات تنفع وتُحَرِّم ولو ما أشبعت، فليس الشبعُ شرطًا، فإذا أرضعته خمس مراتٍ في مجلسٍ أو مجالس ولو ما شبع يكون ولدًا لها.
فمَن رضع وجعل يمصُّ الثَّدي، ويبلع اللبن، وهي تجزم وتعرف أنه ابتلع اللبن، ثم أطلق الثدي، ثم بعد ذلك عاد ورضع ومصَّ الثدي، وبلع اللبن، ثم أطلقه، وهكذا حتى أكمل الخمس في مجلسٍ أو في مجلسين أو أكثر؛ يكون ولدًا لها، خمس أو أكثر، ولو ما شبع، في الحولين، فلا بدّ أن يكون قبل الفطام.
فتاوى ذات صلة