حكم مَن اعتمر عن أبيه المتوفى ثم أراد الحج

السؤال: 

سائلٌ يقول: هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة لوالدي المتوفى في هذه الأيام، وهذه الأيام أشهر الحج، وإذا نويتُ أداء فريضة الحج بعد ذلك، هل يكون الحجُّ مفردًا أم تمتُّعًا؟

الجواب:

الاعتمار عن أبيك والحجّ عنه من البِرِّ له، وأنت مأجورٌ، وإذا اعتمرتَ هذه الأيام ثم رجعتَ إلى أهلك، ثم رجعتَ بحجٍّ مُفْرَدٍ فهو حجٌّ مُفْرَدٌ، أمَّا إذا لم ترجع إلى أهلك، بل ذهبتَ إلى جهاتٍ أخرى، ثم رجعتَ بحجَّةٍ؛ تكون مُتَمَتِّعًا وعليك دمٌ.
فتاوى ذات صلة