الجواب:
لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، إذا كانت زوجة عليها أربعة أشهر وعشرًا، وإن كانت حبلى حتى تضع، أما أم الولد حين مات عنها سيدها عليها أن تستبرئ بحيضة، إذا كان يطأها في حياته، ما هي مثل الزوجة، أم الولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح، وليس لها حكم الزوجات.
إذا كان الإنسان تسرى أمته، واستولدها حتى مات عنها، فليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستبرئ بحيضة، ثم تتزوج بعد ذلك كالإماء، كسائر الإماء المملوكات، أما الزوجة المملوكة فعليها العدة، لكن نصف عدة الحرة إذا كان عنده زوجتان، حرة ومملوكة، فالحرة عليها أربعة أشهر وعشرًا، والمملوكة شهران وخمسة أيام.