ما مقدار نصاب زكاة الوَرِق (الفضة)؟

السؤال:

نِصاب الوَرق؟

الجواب:

النصاب ستة وخمسون ريالًا عربيًّا سعوديًّا، وإن أخرج مِن الوَرَق أجزأ، ستة وخمسين فما زاد يعني.
س: الألف خمسة وعشرين ريالًا؟
الشيخ: نعم، رُبْع العشر، المائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، والأربعون ألف: ألف واحد، ربع العشر. إذا أخرج منها كالفضة أبرأ للذمة وأحوْط، كل مائة من الورق اثنين ونصف.
س: يقول بعضهم أقل النصاب أربعمائة وخمسون ريال.
الشيخ: لا لا، غلط، نصاب الفضة ستة وخمسون ريالًا. قيمتها من الدولار أو الورق الموجود، لكن لو أخرج من ستة وخمسين فأكثر اعتبرها كالفضة؛ طيب.

فتاوى ذات صلة