حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً

السؤال:

رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقًا بحيث أنه يدرك الصلاة، فهل له أن يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى أو هو خاص بالجنابة؟

الجواب:

لا يدخله، يعني على جنابة هو؟
س: احتلم نعم.
الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل.
س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟
الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغسل، للجميع إذا نواهما جميعا دخل فيه.
س: يعني يكفيه أن يفيض الماء على رأسه ثلاثًا؟
الشيخ: على جميع بدنه بنية الحدثين.
س: لكن إذا قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: لا بد في الغسل والوضوء جميعًا.

فتاوى ذات صلة