ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1320) بتاريخ 6/6/1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 398/8)