حكم من فاتته صلاة العصر وأُقيمت المغرب

السؤال:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فقال رحمه الله: بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق العلماء، ثم ذكر رحمه الله خلاف العلماء في إعادة المغرب بعد صلاة العصر، فهل جواب شيخ الإسلام صحيح أم لا؟

فإذا كان صحيحًا فكيف يُخَرَّج؟ فمعلوم أن ترتيب الصلوات واجب؟

الجواب:

مراده رحمه الله أنه يصلي مع الإمام نافلة المغرب؛ لقول النبي ﷺ: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فلا تقل صليت فلا أصلي، صَلِّ معهم. فبعض أهل العلم قال: تجزئ ولو قدمتها على العصر، وقال بعضهم: لا، يصليها تكون نافلة، لا يجلس والناس يصلون، ثم يصلي بعد ذلك المغرب إذا صلى العصر؛ حتى يحصل الترتيب وهذا هو الصواب: يصلي العصر ثم يصلي المغرب، فإذا جاء وهم في المغرب صلى معهم نافلة حتى لا يجلس والناس يصلون، وإن صلاها بنية العصر وزاد واحدة فالظاهر أنها تجزئه؛ لأن النية لا تؤثر ما دام تم من الفعل فالحمد لله. 

لكن كونه يصلي معهم نافلة ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها المغرب؛ فهذا هو الواجب؛ لأن الله رتبها هكذا، وإن صلى العصر وحده ثم دخل معهم في المغرب وأمْداه فلا بأس.

فتاوى ذات صلة