طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟

السؤال: حضر عندي الزوج إ. أ. م. وحضر معه أخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد، وسبق أن خالعها، في عام 1390هـ حسب الصك الصادر من محكمة المدينة، ثم تزوجها بعد الخلع المذكور ودخل بها وأنجبت منه بنتًا، ثم طلقها الطلاق المذكور في10/1/1393هـ، ولم يطلقها سوى ذلك، ولم يكن الطلاق المذكور على عوض، وبسؤال أخيها المذكور حال وكالته الثابتة عن أبيه من كاتب عدل المدينة المنورة برقم (345) وتاريخ 17/2/1393هـ عما ذكره الزوج المذكور؟ أجاب بأن ما ذكره هو الواقع، كما أجاب بأن أخته المذكورة لا تعلم أنه وقع من الزوج المذكور سوى ما ذكر، وأنها ترغب في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك، ثم سألنا الزوجة عما ذكره زوجها فأجابت بأن ما ذكره هو الواقع، واعترفت أنها لم تزل في العدة، وأنه لا مانع لديها من الرجوع إليه إذا جاز ذلك شرعًا.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرة أخيها وجماعة من المسلمين، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك[1].
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
 
  1. أجاب عنه سماحته برقم (309/خ) في 20/2/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 445).
فتاوى ذات صلة