حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟

السؤال:

إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.

فتاوى ذات صلة