المسامحة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان

السؤال:

إذا ثبتت سرقة في حق مسلم، فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على ألا أبلغ القاضي ليقيم عليه حد السرقة، علمًا بأن المبلغ المسروق حوالي مائة ألف ريال؟ 

الجواب:

لا بأس إذا تراضيت أنت وإياه، وأعطاك مالك، وسترت عليه، لا بأس، ولكن إذا كان شره كثيرًا، أو علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس، فهذا ينبغي أن يرفع عنه، ويعتدى عليه حتى يكفى شره الناس. 

أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه، أو مرتين، ليس من أهل الشر المعروف؛ فلا بأس بالستر عليه، والمصالحة معه، لأن الرسول ﷺ لما سرق رداء صفوان بن أمية أتى به النبي ﷺ وقال له: إن هذا سرق ردائي، فأمر النبي بقطع يده. فقال يا رسول الله قد عفوت عنه، ردائي هو له. فقال: هلا كان هذا قبل أن تأتني به، إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الشافع والمشفع

المقصود: أنها قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تعفو عن الذي سرق منك، وتنصحه، وتحذره من العود، أما إذا بلغت السلطان، ورفعت إلى المحكمة، رفعت إلى الأمير، لا ما يعفى عنه، لا بد من إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان. 

فتاوى ذات صلة