الجواب:
القذف من حق الإنسان، ليس من حق الله في هذا، من حقوق الإنسان، كما لو ضربه أو قتل ولده، وما أشبه ذلك، إن شكاه، وطلب حقه؛ فلا بأس، وإن عفا؛ فله أجر العفو أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] هذا هو الصواب في حد القذف.
فإذا قذف بفاحشة، أو شتمه، أو ما أشبه ذلك، فإن طلب الحق؛ وجب أخذ الحق له إذا ثبت متعدي عليه، وإن عفا؛ فلا حرج في ذلك، بخلاف إذا كان الحق لله، فإنه إذا بلغ السلطان؛ فلا يقال صاحبه، بل يقام عليه الحد، أما حق المخلوق مال له سرقه منه، فعفا عن المال، أو ظلمه، أو قذفه، أو سبه وعفا، لا بأس.