هل يصح سكوت غير البكر للإذن بالنكاح؟

السؤال:

إذا أخبرها (الثيب) وسكتت؟

الجواب:

لا يكفي لا بدّ من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي فيكفي سكوتها، أما الثيب فلا بدّ من أمرها.
س: إذا رضيت بعد العقد هل يجدد؟
الشيخ: يجدد نعم.
س: إذا دخل بها وهي كارهة..؟
الشيخ: يُفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد، إذا رضيت بعد ذلك.
س: ويكون صداق آخر أو يُكتفى بالصداق الأول؟
الشيخ: الصداق الأول بما استحل من فرجها، لكن لا بدّ من صداق ثانٍ ولو قليل.
س: ما جاء في بعض الألفاظ "قد أجزت ما فعل أبي"؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات: خيّرها النبيﷺ، لكن الأصح الرد؛ لأن النكاح وقع باطلًا.

فتاوى ذات صلة