حكم مَنْ عاهد على شيء ثم أفشاه

السؤال:

إذا عاهد على شيء؟

الجواب:

إذا قال: "عليَّ عهد الله أني لا أُخبر عن هذا السرّ" فلا يجوز له أن يُخبر، وإن خبّر عليه الإثم، وليست بيمينٍ، ليست يمينًا، بل عليه التوبة إلى الله إذا أفشى السرَّ.

فتاوى ذات صلة