هل يجوز عملُ ما حُلف عليه قبل الكفارة؟

السؤال:

... يبدأ بالتكفير والعمل، أو يعمل ويكفّر؟

الجواب:

جاء هذا وهذا، جاء في الرواية: فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير، وفي الأخرى: فائتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك، وفي بعضها: ثم ائتِ الذي هو خير، يُقدم الكفَّارة، الأمر واسع. 

أما في الظهار فلا بدّ أن يبدأ بالكفَّارة: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]، أما في غير الظهار فمُخيّر، إذا بدأ بها كان أفضل: فكفِّر عن يمينك، ثم ائتِ الذي هو خير.

فتاوى ذات صلة