هل ينعقد النذر إذا لم يُقرن بحلف؟

السؤال:

يقول:... عليَّ حرام، أو نذرتُ، أو لله عليَّ ألا آكل كذا، أو لا أشرب كذا، الراجح من أقوال العلماء أنَّ ذلك لا ينعقد إلا إذا قرنه بحلفٍ، فيلزمه كفَّارة يمين؟

الجواب:

لا، الصواب أنه ينعقد، لكن فيه كفَّارة يمين، الصواب أنه ينعقد، نذر منعقدة، وعليه كفَّارة يمين، إلا أن تكون معصية؛ فليس له أن يُوفي في المعصية، وعليه الكفَّارة على قولين، والأرجح أنَّ عليه كفَّارة أيضًا حتى في نذر المعصية ما دام مسلمًا، ما دام ما هو بنذر شرك، ولهذا في الصحيح: كفَّارة النذر كفَّارة اليمين.
وينبغي أن يُعلم أنَّ غالب العلماء -خصوصًا المتقدمين- يخفى عليهم أشياء من السنة؛ فيقولون بمحض اجتهادهم، على حسب ما بلغهم من السنة، ثم تبلغ السنة مَن بعدهم ممن جمعها واعتنى بها؛ فيظهر لهم من الأحكام ما لم يظهر لمن قبلهم بسبب خفاء بعض السنة عليهم، فليس كل واحدٍ يجمع الأحاديث ويحفظها كلها.

فتاوى ذات صلة