الجواب:
هذا قول بعض أهل العلم، والمشهور أنه للسنية، وابن القيم رحمه الله يميل إلى الوجوب لظاهر الأوامر، والشيخ تقي الدين يقول: إنه واجب على الصحابة، سنة في حقِّ غيرهم. ولكن الجمهور على أنه مُستحب للجميع، مَن حجَّ قارنًا ولم يسقِ الهدي السنة له أن يحلَّ، وقد يستدلون له بحديث عروة بن مضرس؛ فإنه حجَّ ولم يأمره النبيُّ ﷺ بأن يتحلل، لكنه إنما سأل النبيَّ ﷺ ليلة عرفة، فليس فيه حُجَّة ظاهرة.
والمقصود أنَّ القول بوجوب الفسخ قول قوي؛ لظاهر الأوامر، وإليه يميل ابنُ القيم رحمه الله مطلقًا، وهو المشهور عن ابن عباسٍ، قال: "مَن حجَّ هذا البيت وطاف وسعى فقد حلَّ"، يعني إذا لم يسقِ الهدي.
س: وجه تقييد شيخ الإسلام للصحابة بالخصوص؟
ج: ليس بظاهر، النبي باشرهم بالأمر، لكن أمره لهم أمر لغيرهم، وكلام ابن القيم في هذا أقوى من كلام شيخ الإسلام، القول بالوجوب أقوى في الأدلة.
س: حديث سُراقة: بل لأبد الأبد؟
ج: عام للجميع، ويستدل الجمهورُ بما فعل الصديقُ وعمر وعثمان؛ كانوا يُحرمون بالحجِّ ولا يحلُّون إلا بعد ذلك، وكان عليٌّ وأرضاه وابن عباسٍ يحثُّون الناس على العمرة، والصديق وعمر وعثمان رأوا أن يقدم بحجٍّ؛ حتى يكون للعمرة وقتٌ آخر؛ حتى يكثر الزوار في البيت والعُمَّار والحُجَّاج، من باب الاجتهاد.
س: ما ذكر توجيهًا لما اختاره شيخ الإسلام؟
ج: ما أتذكر شيئًا واضحًا.