ج: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين عن معاذ أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل -يعني من دابته- حتى يقتل قضاء الله ورسوله والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي. والله ولي التوفيق[1].
- أسئلة المجلة العربية بإملاء سماحته في 3 / 6 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/303).