التعدد هو الأصل في الشريعة

السؤال:

هل التعدد أصل في الشريعة، أم الواحدة؟ وهل العدل يعني كل شيء أو أشياء مخصصة؟

الجواب:

الأصل التعدد، والواحدة عند العجز، والذين لا يعددون -ولاسيما من أعداء الإسلام هم أشباه الأنعام- يقتصرون على واحدة في الاسم، وهم في الحقيقة ليسوا على واحدة، بل على عدد كالتيس الذي يعرض عليه هذه وهذه، ويلقي منيه ونطفته في كل مكان ولا يبالي كالبهيمة، أما صاحب الزوجات في الشرع فهو يلقيها في محل صالح، في محل أباحه الله، في محل مخصوص، وهو بعيد عن مشابهة البهائم، ولكن هم -أعداء الله- أقرب الناس إلى مشابهة البهائم، كما قال : أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان:44].

السؤال: في الخارج يتزوج الرجل على واحدة امرأة، يقولون: عندهم القانون لا يبيح لهم أكثر من ذلك، وإذا أراد ان يتزوج؛ يتزوج متعة ما الحكم في هذا؟

الجواب: هذا عند الرافضة، المتعة عند الرافضة ما هي عند النصارى وأشباههم، النصارى عندهم الزنا.

فتاوى ذات صلة