الجواب:
إذا أرضع من جدته أم أمه؛ صار خالًا لأولاد خالاته، إذا رضع من جدته، أم أبيه؛ صار عمًا لأولاد عماته، فلا يجوز النكاح، لكن إذا كان الرضاع غير مضبوط، لا يدرى كم عدد الرضاع؛ لا يثبت به التحريم، لا بد يكون الرضاع مضبوطًا خمس مرات، أو أكثر خمس رضعات، أو أكثر، هذا هو الرضاع المحرم، فإذا كان الرضاع لا يعلم عدده، أو أقل من خمس رضعات؛ فلا يحصل به التحريم.
السؤال:..
الجواب: من باب دع ما يريبك، لكن لا يحرم، إنما هو من باب الشبهات، تركه أفضل.
السؤال: يفرق بينهما؟
الجواب: إذا في شبهة يكون تركه أفضل، إذا اشتبهوا في كم عدد الرضاع؛ تركه أفضل، لكن لا يحرم إلا بالضبط.