حكم التحاكم إلى غير شرع الله

السؤال:

يوجد في قبائل من البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسًا يحكموهم بينهم حكم آخر غير حكم الشرع، ويقولون: هذه عادة قديمة عندنا، فما حكم هؤلاء؟

الجواب:

ليس لهم ذلك، لا يجوز لهم أن يحكموا غير شرع الله، ومن رضي بذلك؛ كفر -نسأل الله العافية- من رضي بتحكيم غير شرع الله، ورأى أنها أحسن من شرع الله، أو أنه مباح، أو أنه طيب، أو ما أشبه ذلك مثل ما تقدم في الأصناف الثلاثة؛ يكون كافرًا، سواء كان رضيه، وأنه أحسن من شرع الله، أو مثل شرع الله، أو أنه جائز، ولكن شرع الله أحسن، كله كافر. 

فالواجب على المسلمين جميعًا أن يخضعوا لحكم الله، ما هو لحكم القاضي، القاضي قد يخطئ ويصيب، أن يحكموا بحكم الله في نفس الأمر، أما إذا القاضي حكم عليهم بشيء، وتراضوا على أن يسمحوا عن بعض الشيء، حكم القاضي على زيد أنه يعطي عمرًا ألف ريال، وتراضوا أنه يسمح المحكوم له بخمسمائة، هذه ما فيها بأس، صلح بينهم. 

فتاوى ذات صلة