هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ؟

السؤال:

هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ، يعني رجل يأخد إبنه، ثم يجعل حجة ابنه عن أبيه؟

الجواب:

لا لا، الصبي يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة.
س: إذا كان حج قبل ذلك؟
الشيخ: حتى يؤدي الفريضة، ما بعد أدى الفريضة، الصبي ما له فريضة حتى يبلغ.

فتاوى ذات صلة