حكم الزاوج من أخت الأخ من الرضاعة

السؤال:

إنني شاب أريد أن أتزوج فتاة، وإنني عندما خطبتها من أبيها قالوا لي: إن أخاها الكبير رضع معي من أمي، فأرجو من فضيلتكم إفتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟

الجواب:

إذا كانت ما رضعت من أمك، ولا رضعت من أمها، ولا من أختها، ولا من زوجة أبيها، ما في شيء، أما كون أخيها رضع من أمك ما يضر، كون أخيها رضع من أمك لا يمنع، المهم أنت وهي، إذا كنت ما رضعت من أمها، وهي ما رضعت من أمك، ولا رضعت من أختك؛ فتكون خالاً لها، ولا من زوجة أبيك؛ فتكون أخًا لها، فلا بأس أن تنكحها، وإن كان أخوها قد رضع من أمك. 

فتاوى ذات صلة