حكم زواج الرجل من بنات رجل اشترك معه في الرضاعة

السؤال:

هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجل غير أبيه، هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع، أم لا؟

الجواب:

لا، إذا رضع إنسان من أمك، وهي مع زوج آخر غير أبيك، يرضع من أمك من أي زوج كان، أو ليس عندها زوج إذا درت عليه، وأرضعته خمس رضعات في الحولين، وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها، أو مات عنها، فهذا الرضيع يكون أخاك، وتكون بنته بنت أخيك، لا تتزوجها، وأنت عمها، فلا تتزوجها إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيك، أو في حال كبرها قد درت عليه، وهي ما عندها زوج، وأرضعته خمس مرات، فأكثر حال كونه في الحولين؛ فإنه يكون أخاك، وتكون بناته بنات أخيك، ليس لك أن تنكح منهن أحدًا. 

فتاوى ذات صلة