حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته

السؤال:
لقد تزوج والدي زوجةَ ولد أخيه بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدًا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب:
نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك، لا ينكحها أبوك، وأما أنت فهي أجنبيةٌ، فإذا تزوج الإنسانُ امرأةً وتزوَّج ابنُه بنتَها أو أمَّها فلا بأس.
فتاوى ذات صلة