حكم من جهل جواز تأخير غسل الجنابة إلى بعد الفجر

السؤال:
رجلٌ قام يُجامع زوجته في ليل رمضان، وناما دون أن يغتسلا بحجة أنَّهما يقومان بذلك الغسل وقت السّحور، ولكن ناما ولم يستيقظا إلا حوالي الساعة الثامنة صباحًا، فقالا: إننا مُفطران، ويجب علينا القضاء، ولا صيام لنا، فقاموا وعملوا الجماع في ذلك النهار بحجة أنَّهما مُفطران، حيث لا يعلمان عن الحكم بمَن كانت عليه الجنابة في نهار رمضان، ولا يعلمان عن الكفَّارة في ذلك، ولا يعرفان إلا قضاء اليوم ذلك، والآن عرف الكفَّارة وذلك اليوم، ولهذه الحالة ما يقرب من تسع سنوات، فما الحكم عليهما؟ جزاكم الله خيرًا

الجواب:
هذه نتائج الجهل، هذه الأشياء نتيجة الجهل، وعدم السؤال، وعدم حضور مجالس العلم، وعدم الاستفادة من حلقات العلم، وما يُذاع من العلم.
كثيرٌ من الناس ما يهمّه إلا بطنه وشهوته وحاجاته العادية، ما يهتم بدينه، ويسأل ويتبصَّر: ماذا يجب على الصائم؟ ماذا يحرم على الصائم؟ ماذا يجب على المُصلي؟ ماذا يجب على المُزكِّي؟ ماذا يجب على الحاج؟ ماذا يجب عليه حول أهله وجيرانه؟ إعراضٌ وغفلةٌ حتى يقع في المحارم.
الصائم له أن يُصبح جنبًا ثم يغتسل، لا يضرُّه ذلك، فإذا جامع في الليل ثم أصبح واغتسل بعد الفجر فلا حرج عليه، في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيُّ ﷺ يُصبح جنبًا من جماعٍ ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام، وهكذا قالت أمُّ سلمة: كان يُصبح جنبًا من جماعٍ ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي عليه الصلاة والسلام.
فلا بأس أن يجامع الإنسانُ في آخر الليل، ثم يتسحر، ثم يغتسل بعد أذان الفجر، لا حرج في ذلك.
وهذان لما قاما الساعة الثامنة كان الواجبُ عليهما الاغتسال وقضاء صلاة الفجر، وصومهما صحيحٌ؛ لأنَّهما أصبحا صائمين ناويين الصيام، فعليهما أن يغتسلا، وأن يُصليا صلاة الفجر ويكفي.
أما جماعهما بعد هذا فهذا منكرٌ، فالصائم يلزمه الإمساك، ولو ما استيقظ إلا الظهر يلزمه الإمساك، هو صائم، قد أصبح صائمًا بالنية، فعليهما الكفَّارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجزا صاما شهرين متتابعين، كل واحدٍ يصوم شهرين متتابعين، فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا، كل واحدٍ عليه ثلاثون صاعًا، فعليهم ستون صاعًا جميعًا، ستون مسكينًا، كل مسكينٍ يُعطى صاعًا واحدًا، نصفه عن الرجل، ونصفه عن المرأة، من التمر، أو من الشعير، أو من الحنطة، أو من الأرز، طعامًا لا نقودًا، مع التوبة الصادقة، والإنابة إلى الله، والاستغفار الكثير، والحذر في المستقبل، مع قضاء اليوم.
فتاوى ذات صلة