الجواب:
الذي لا يُصلي كافرٌ، بنص الرسول ﷺ، قال الرسول ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة خرّجه مسلم في "الصحيح"، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيحٍ، وهناك أحاديث كثيرة.
فالذي لا يُصلي حكمه الكفر، وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا وجب قتله، قال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدلَّ على أنَّ مَن لم يقم الصلاةَ لا يُخلَّى سبيله، وقال النبيُّ ﷺ: نُهِيتُ عن قتل المُصلين، فدلَّ على أنَّ مَن لا يُصلي يُقتل، فيُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِلَ كافرًا على الصحيح.
وقال جمعٌ من أهل العلم: يُقتل عاصيًا فاعلًا كبيرةً، والصواب أنه يُقتل كافرًا -نعوذ بالله.
هذا إذا كان ما جحد الوجوبَ، أما إذا أنكر وجوب الصلاة وقال: ما هي بواجبة! ولا لها لزوم؛ فهذا كافرٌ عند جميع العلماء، كافر كفرًا أكبر عند جميع أهل العلم.
فالذي لا يُصلي حكمه الكفر، وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا وجب قتله، قال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدلَّ على أنَّ مَن لم يقم الصلاةَ لا يُخلَّى سبيله، وقال النبيُّ ﷺ: نُهِيتُ عن قتل المُصلين، فدلَّ على أنَّ مَن لا يُصلي يُقتل، فيُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِلَ كافرًا على الصحيح.
وقال جمعٌ من أهل العلم: يُقتل عاصيًا فاعلًا كبيرةً، والصواب أنه يُقتل كافرًا -نعوذ بالله.
هذا إذا كان ما جحد الوجوبَ، أما إذا أنكر وجوب الصلاة وقال: ما هي بواجبة! ولا لها لزوم؛ فهذا كافرٌ عند جميع العلماء، كافر كفرًا أكبر عند جميع أهل العلم.
وإنما الخلاف إذا كان يُقرّ بوجوبها، ويعلم أنها واجبة فريضة، ولكن يتساهل فيتركها، هذا هو الذي يكفر عند جمعٍ من أهل العلم، وهو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحابُ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دلَّت عليه السُّنة.