الجواب:
إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه.
والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.