الجواب:
إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه أو غير ذلك، وهي على حالها ما أظهرت توبةً؛ فلا يجوز هذا النكاح، ولا يصحّ، وعليه التوبة من ذلك، عليك التوبة من ذلك، وقد أحسنت في طلاقها إذا كان ظاهرها عدم الاستقامة، وأولادك لاحقون بك لأجل شُبهة النكاح، أولادك لاحقون بك من أجل شبهة النكاح، وإن كان نكاحًا فاسدًا، إذا كانت ما تابت من فعلها القبيح، وقد أحسنتَ كما تقدم في الطلاق إذا كانت حالها سيئةً.
أما إن كانت قد تابت وأظهرت النَّدم وأنت كذلك، وفعلتما ذلك تستُّرًا وإبعادًا للشر؛ فأنتم على خيرٍ إن شاء الله، ولا حرج عليكم.
لكن ما دامت لم تظهر منها التوبة، وتخشى منها أن تفعل مع غيرك ما فعلتْ معك ولهذا طلَّقتها؛ فقد أحسنتَ في ذلك، والأولاد أولادك، وأما كونهم يبقون عندها أو يُنقلون إليك فهذا عند المحاكم، ما هو عندنا، لكن إذا اصطلحتم فيما بينكم -مع أبيها ومع أقاربها- على أنهم يكونون عندك خوفًا على أولادك؛ هذا لا بأس به، وإن كانت قد استقامت وحسنت حالها فلا بأس ببقاء الأولاد عندها، إذا كانت قد حسنت حالها، ولكن أنت بسبب الشك وبسبب الوسواس طلَّقتها، فلا بأس ببقاء الأولاد عندها؛ لكونها تحسنت حالها.
أما إن كنت تُسيء الظنَّ بها، ولا ترى أنَّ حالها تحسنت؛ فتعمل ما تستطيع من الطرق الشرعية مع المحكمة في نقل أولادك إليك، أو بواسطة الأخيار، يُصلحون بينكم؛ حتى تسمح هي وأهلها بإعطائك أولادك، فإن لم يتيسر ذلك فالمحكمة، من دون أن تُبين أمر الزنا، ولكن تطلب أولادك وتقول: إنك تخشى عليهم.