حكم من يحرم امرأته على نفسه

السؤال:

إذا قال الزوج عليه الحرام، ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق، فهل يكون طلاقًا؟ 

الجواب:

إذا قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق؛ فالصحيح أنه يكون طلاقًا، يكون طلقة واحدة على الصحيح، وإذا قال: عليه الحرام ما يفعل كذا، فله تفسيران:

أحدهما: أن يقصد عليه الطلاق يعني: فعلى نيته إذا قصد الطلاق، وأنه إذا فعل كذا؛ وقع الطلاق، وقع الطلاق.

أما إذا كان يقصد منع نفسه من هذا الشيء، عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، عليه الطلاق ما تروحي لها، عليه الطلاق ما تكلمي فلانًا، بقصد منعها -ما قصده الطلاق- فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه يكون في حكم اليمين، أن عليه كفارة يمين؛ لأن قصده المنع، ليس قصده الطلاق، والرسول ﷺ يقول: الأعمال بالنيات.

فإذا كان قصده المنع، عليه الطلاق ما يكلم فلانُا، عليه الطلاق ما تروحي لأحد، عليه الطلاق ما تكلمي فلانًا، ما قصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد تخويفها، ومنعها؛ فهذا الصواب فيه أنه عليه كفارة يمين.

أما إذا قصد إيقاع الطلاق، منعها، وإيقاع الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، إلا إذا كرر عليه الطلاق، عليه الطلاق، عليه الطلاق، يقصد ثلاثًا وقعت الثلاث. 

فتاوى ذات صلة