الجواب:
هذا يختلف:
فإذا كانت في حالةٍ لا تُميز فيها فإنه لا قضاء عليها، فإذا مضى عليها يومان أو ثلاثة أو أكثر وهي لا تُميز؛ فلا شيء عليها؛ لأنَّ التكليف مناط الأحكام، فإذا زال عنها التَّمييز زال عنها التَّكليف.
وإذا صَحَت في بعض الأوقات ورجع إليها عقلها صلَّت؛ لو صحت الضُّحى وجاء الظهر وهي عاقلة صلَّت الظهر، وإن جاء العصر وهي عاقل صلَّت العصر، وهكذا.
وإذا غاب عنها عقلُها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر فإنها لا تُؤمر بالقضاء، وإذا نامت في الليل فينبغي إيقاظها آخر الليل عند أذان الفجر، تنام مبكرةً، وعليك أن تُوقظها للفجر، فإن كان عقلها معها صلَّت، وإن كانت ما عندها عقل فليس عليها شيءٌ، إذا أيقظتها سوف يبين لك أمرها، فإن بان لك أن عقلها معها سوف تقوم وتُصلي، وإن بان لك أنه ليس معها عقلها لا تُشدد عليها.
س: ما حكم الصَّدقة من مالها أيضًا؟
الشيخ: لا، لا تعرّض المال للصدقة، المال يكون محفوظًا حتى يتم أمر الله؛ إذا ماتت يكون للورثة، أما في حال حياتها يكون محفوظًا، إلا من باب الإنفاق عليها، فإذا أنفقتَ عليها منه -من ملابس مثلًا أو دواء-؛ لا بأس.