ما حكم أقارب الزوجة من الرضاعة؟

السؤال:
زوجة الرجل إذا كانت لها أمٌّ مُرضعة فما حكم أخوات المُرضعة لزوج الراضعة من جهة الزواج كالجارة للراضعة؟

الجواب:
خالات لها، لا يجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب، ولا من الرضاع، فليس له أن يجمع إليها أختها من الرضاع، ولا عمّتها من الرضاع، ولا خالتها من الرضاع، كالنسب.
فتاوى ذات صلة