هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟

السؤال:

هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟ 

الجواب:

إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا بأس، وإن كان في طبيبة تكشف فهي أولى وأحسن، لكن إن كان في طبيبة تعرف أمراض النساء وإلا جاز للطبيب أن يكشف على النساء للحاجة. 

وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه عند ذكر الصوم، كثير من المرضى إذا جاء المرض يتساهل في الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى، حتى أصلي على بصيرة، وهذا غلط، الصوم يؤخر؛ لأن المريض لا يستطيع، لكن الصلاة لا تؤخر، يجب أن يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه، ولو أنه مستلق يصلي على حسب حاله بالإيماء بالنية، ولا يجوز له التأخير. 

قال النبي ﷺ لعمران بن حصين وهو مريض: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب أخرجه البخاري في الصحيح، وزاد النسائي في سننه: فإن لم تستطع فمستلقيًا

فالمريض هكذا إن قدر على القيام؛ صلى قائمًا، وإن عجز؛ صلى قاعدًا، يصلي وهو قاعد، يركع في الهواء، ثم يسجد في الأرض إن استطاع حتى يكمل صلاته، فإن عجز صلى على جنبه، والأفضل يصلي على جنبه الأيمن، فإن عجز؛ صلى مستلقيًا، يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع بالنية، ويقول: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول: ربي اغفر لي، ثم يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه أو مستلقٍ، وليس له التأخير أبداً، بل يصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل، ويتعبد وهو على حاله. 

وإذا كان هناك مشقة في الوضوء؛ تيمم بالتراب إذا ما تيسر الوضوء؛ يتيمم بالتراب، يؤتى له بالتراب في إناء، أو في خرقة، وتكون عنده، فيتيمم منه عند الحاجة، وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل، ولا حاجة إلى الماء، بل يمسح دبره وقبله بالمناديل حتى يزال الأذى ثلاث مرات، أو أكثر، حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. 

وهكذا فراشه إن تيسر إبداله بفراش طاهر يصلي عليه وجب، فإن لم يتيسر فراش طاهر يصلي على حسب حاله على فراش نفسه، ولو كان فيه النجاسة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

فينبغي التنبيه على هذا، كل من يزور مريضًا، أو عنده مريض، أو يعود مريضًا ينبهه على هذه الأشياء، لا يؤجل الصلاة،  ولا بأس أن يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا لأجل المشقة عليه.  

فتاوى ذات صلة