الجواب:
في أول العَقد لا، العِصمة بيد الرجال، قوامون على النساء، أما بعد ذلك إنْ علَّق الطلاق على فعلها أو على اختيارها؛ فلا بأس.
الدليل: قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج.
لكن الطلاق بيد... الزوج، فإذا وكّلها بطلاق نفسها أو علَّق الطلاق على فعلها: إنْ خرجتِ أو إنْ كلمت فلانًا، وقَّت، إذا أراد الطلاق.[1]