الجواب:
لا، ما ينبغي هذا: إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه، إذا صلَّى خلف مَن لا يقنت يفعل مثله، يسجد معه، وليترك القنوت؛ لأنَّ القنوت لا أصلَ له في الدوام، إنما هو في النوازل، النبي ما كان يستمرّ عليه.
س: وإذا قنت الإمامُ؟
ج: إذا قنت معه فلا بأس؛ لأنه له شبهة مذهب الشافعي وجماعة.[1]