ما حكم مَن تأخرعن الإمام ليقنت لنفسه؟

السؤال:

بعض الناس المقلّدين إذا صلَّى وراء مَن لا يقنت يتأخَّر ويقنت في نفسه ويترك الإمامَ يسجد؟

الجواب:

لا، ما ينبغي هذا: إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه، إذا صلَّى خلف مَن لا يقنت يفعل مثله، يسجد معه، وليترك القنوت؛ لأنَّ القنوت لا أصلَ له في الدوام، إنما هو في النوازل، النبي ما كان يستمرّ عليه.

س: وإذا قنت الإمامُ؟

ج: إذا قنت معه فلا بأس؛ لأنه له شبهة مذهب الشافعي وجماعة.[1]

  1. 014 فصل في أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين وغيرهم
فتاوى ذات صلة