الجواب:
إذا كان فيه شيء يمنع يُزال، كل شيء يمنع وصول الماء يزال في الوضوء والغسل: عجين أو أصباغ أو مناكير، العامَّة يُسمونها: مناكير، لا بدَّ من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة.
س: لكن إذا صلَّت وهي جاهلة بالحكم، صلَّت فترةً طويلةً؟
ج: الطويلة عفا الله عمَّا مضى، أما إن كان شيئًا قليلًا -فرضًا أو فرضين- تُعيد، تُعلم بالإعادة، النبي ﷺ سكت عن كثيرٍ من المستحاضات، ما أمرهن بالإعادة، وقد مضى عليهن دهر، والأعرابي الذي نقر صلاته أمره أن يُعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بالماضي؛ لأنَّ هذا قد يطول وقد يكثر.
س: المرأة التي صلت وهي جاهلة، هل يُعفى عنها أو الكثير؟
ج: إذا كان فرضًا أو فرضين تُعيد من باب التَّحذير، ومن باب الحثِّ على الاستقامة، أما الشيء الذي مضت عليه شهور أو سنين هذا صعب، الرسول ﷺ لما علَّم الأعرابي أمره أن يُعيد الحاضرة، ولم يقل له: أعد صلواتك الماضية، والمستحاضات اللاتي تركن الصلاة دهرًا علَّمهن، ولم يقل لهن: أعدن ما مضى.[1]