هل ينتقض الوضوء من القيء؟

السؤال:

الدليل على أنَّ الخارج من غير السبيلين ينقض؟

الجواب:

حديث: "قاء فتوضَّأ"، والقياس عليه من جهة الفحش والخبث، والأصل في هذا: قاء فتوضأ، لا أعلم –يعني- شيئًا واضحًا في الموضوع سوى أنه قاء فتوضأ، والقياس على ما يخرج من السبيلين؛ لأنه قد أشبه ما خرج من السبيلين من بولٍ أو مذي أو نحو ذلك.

وبعض أهل العلم ما يرى النقض في الخارج من غير السبيلين.

هذا من باب الاحتياط، الخارج من غير السبيلين من باب الاحتياط والخروج من الخلاف.

س: حديث الترمذي ثابت؟

ج: "قاء فتوضأ"، وفي بعض الروايات: "قاء فأفطر"، وفي سنده مقال، وفي متنه اختلاف أيضًا.[1]

  1. 06 من قوله: (وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه)
فتاوى ذات صلة