هل يُؤمر بالإعادة مَن صلَّى بثوب مغصوب؟

السؤال:

الذي صلَّى بالثوب المغصوب هل يُؤمر بالإعادة؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- لا يُؤمر بالإعادة على القاعدة، مثل: لو صلَّى متعمدًا في ثوبٍ نجسٍ.

س: ما تكون الصلاة في الثوب المغصوب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة؟

ج: الصلاة صحيحة، هذا الصواب، الأرض المغصوبة والثوب المغصوب: الصلاة صحيحة؛ لأنَّ النهي ما هو لأجل الصلاة، النهي من أجل الغصب، وهو عام للمُصلي وغير المصلي، بخلاف الشيء الذي يختص بالصلاة: كالنجاسة ونحوها.

س: يعني ما يُؤمر بالإعادة؟

ج: لا يؤمر بالإعادة، وعليه أن يؤدي الحقَّ إلى أهله من أرضٍ أو ثوبٍ.[1]

  1. 13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)
فتاوى ذات صلة