الجواب:
عليه أن يُعيد الطواف إن كان طال الفصل، وإن كان الفصل قليلًا يزيد شوطًا بدل الشوط الذي تركه ما بين الركنين، أما إن طال الفصل فعليه أن يُعيد الطواف؛ لأنه ما طاف إلا ستة.
س: لكن لو سافر؟
ج: يرجع، عليه أن يرجع إذا كان الطواف واجبًا لعمرةٍ أو حجٍّ، أما إن كان الطواف تطوعًا فأمره سهل.
س: طواف عمرة؟
ج: إن كان طواف عمرةٍ أو طواف حجٍّ عليه أن يرجع، لا يزال مُحرمًا حتى يرجع، وإن جامع عليه كفَّارة الجماع، لا يزال مُحرمًا حتى يرجع.
س: وإن سافر فعليه الرجوع؟
ج: ولو، الله أوجب عليه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].
س: ولو كان في بلدٍ خارج؟
ج: ولو أنه في أمريكا يرجع.
س: أو يُنيب إذا لم يستطع؟
ج: لا، يكون محصرًا، يكون من باب المحصر، إذا لم يتيسر يكون محصرًا، يستعمل ما يستعمله المحصر؛ ينحر هديًا، ويقصر أو يحلق ويحلّ، ويبقى الحجُّ في ذمته أو العمرة إن كانت عمرة الإسلام، أو حج الإسلام.
س: ينحر الهدي في محلِّه؟
ج: في محله، النبي ﷺ نحره في محلِّه في الحلِّ.[1]